responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 223

٧ ـ ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )

  ٤٢١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت ـ أي الفأرة [١] ـ في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس ان تبيعه من مسلم ، أو تدهن به.

وقال : والعظاية [٢] اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم.

  ٤٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه [١] وزغ [٢] اهريق ذلك الماء ».

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به.

  ٤٢٣ / ٣ ـ وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل


الباب ـ ٧

١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١.

[١] في المصدر : وان وقعت فأرة.

[٢] العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج ١٥ ص ٧١ ، عظي ).

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

[١] في المصدر : في الماء.

[٢] الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ ).

٣ ـ فقه الرضا ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست