اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 203
١٥ ـ (
باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )
٣٥٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان بال فيها رجل ، فاستق [١] منها أربعين دلواً ، وان بال فيها صبي وقد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاث دلاء ، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً.
٣٥٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان بال فيها رجل
فاستق منها » ، وذكر مثله.
١٦ ـ (
باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )
٣٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقع فيها كلب ،
أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين ».
٣٦٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت [١] في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً.
الباب ـ ١٥
١ ـ المقنع ص ١٠.
[١] استق : فعل امر من استقى
أي خذ من مائها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣ )
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.