responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 204

١٧ ـ ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )

  ٣٦١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع فيها دجاجة ، او حمامة ، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق منها ] [١] كرّاً من الماء ، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو [٢] ، وأصغر ما يقع فيها [٣] الصعوة [٤] ينزح [٥] منها دلواً واحداً.

  ٣٦٢ / ٢ ـ الفقه الرضوي : « واذا سقط في البئر فأرة ، أو طائر ، أو سنور ، وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر ، والدلو اربعون رطلا ، واذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي أربعين دلواً ».

  ٣٦٣ / ٣ ـ وفيه : « وأصغر ما يقع فيه ـ أي في ماء البئر ـ الصعوة ، فانزح منها دلواً واحداً ».

  ٣٦٤ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن


الباب ـ ١٧

١ ـ المقنع ص ١٠

[١] الزيادة من المصدر.

[٢] الظاهر : ادل وليس ادلو.

[٣] في المصدر : في البئر.

[٤] الصعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا ).

[٥] في المصدر : فاستق.

٢ ـ فقه الرضاء ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣.

٤ ـ الجعفريات ص ١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست