responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23

ووهنه، حيث يمكن القول بوجوب حلها بملاك وجوب حفظ الدين، الذي هو نحو من الجهاد الواجب شرعاً وجوباً كفائياً.
أما إذا زاد على ذلك فهو من سنخ ترويج الدين وخدمته، ولا إشكال في رجحانه شرعاً إلا أنه لا مجال للبناء على وجوبه.
نعم إذا سُئل المكلف عن حقيقة دينية يعرفها ولا محذور عليه في بيانها ولا حرج وجب عليه بيانها مطلقاً، وإن لم تكن مهمة جداً، لحرمة كتمان العلم في الدين.
والتفصيل السابق إنما هو في وجوب البيان وحل الشبهة ابتداءً ولو من دون سؤال، بل ولو مع الجهل بالحق إذا أمكن تعلمه مقدمة لبيانه.
س 10 ? لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في الشبكة الانترنتية، وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائرها، كالشبهات المزعومة، وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم ــ
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست