responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22

نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال. وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه.
س 9 ? هل يجب على المكلف ردّ الشبهات التي تنشر في الشبكة الانترنتية؟ سيما إذا كان تشنيعاً على الحق وأهله زيفاً وادعاء؟ والعياذ بالله وما هو الضابط الشرعي في حكم الردّ لتلك الأنواع من الشبهات وغيرها؟
? لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في الشبكة الانترنتية، بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضدّ الحق وبمختلف وسائل الإعلام.
ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها.
بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب ردّ الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حلها، ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست