responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 82
(62) وروى جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. ما حد المريض الذي يصلي قاعدا ؟ قال: (ان الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوى فليقم) [1]. (63) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (" بل الانسان على نفسه بصيرة " ذلك إليه، هو أعلم بنفسه) [2] [3]. (64) وروى سليمان بن حفص المروزي، قال الفقيه عليه السلام: (المريض انما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما) [4] [5]. (65) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب). [6]. (66) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال: (لا صلاة له الا أن يقرءها في

[1] التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، حديث 131.
[2] الفروع: 4، كتاب الصيام، باب حد المرض الذى يجوز للرجل أن يفطر فيه، قطعة من حديث 2، والحديث عن أبى عبد الله عليه السلام.
[3] هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذى يصح معه القعود في الشرع، بل ان ذلك راجع إلى رأى الانسان ومعرفته بنفسه (معه).
[4] الوسائل، كتاب الصلاة، باب
[6] من أبواب القيام، حديث 4.
[5] هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، ولكن المشهور بين الاصحاب هو الاول (معه). (6) صحيح مسلم: 1، كتاب الصلاة
[11] باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وانه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، ولفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست