responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 83
جهر أو اخفات) [1]. (67) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام: (أن الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، ولا شئ عليه) [2] [3]. (68) وروى منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال: (أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟) فقلت: بلى، قال: (تمت صلاتك) [4]. (69) وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع يثني رجليه في حال ركوعه) [5] [6]. (70) وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكسل، أو يضعف، فيصلي التطوع جالسا ؟ قال: (يضعف ركعتين بركعة، ويتربع

[1] الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، قطعة من حديث 28، وفيه (الا أن يبدأ بها) بدل (أن يقرأها)
[2] الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 1.
[3] هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية هناك مخصوصة بالعمد. أي لاصلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه).
[4] الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 3.
[5] الفقيه: 1، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث 17.
[6] هذه حكاية حال. وحكاية الحال لا تدل على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل ذلك على الندب (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست