responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 61
(180) وروى أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه [1]. (181) وروى عبد الله بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة) [2] [3]. (182) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تأكلوا في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) [4]. والخفين والرجلين وصريح الطهارة في الرواية الوسطى والرواية الاولى دلت على جواز الصلاة الذى هو أعم من الطهارة، لجواز العفو. والرواية الثالثة قيد فيها المسح بزوال أثر النجاسة، وجعله غاية الطهارة، فهو قيد الكل، لان النجاسة مادام أثرها باقيا، لم تحصل الازالة، فلابد في ازالتها من ذهاب أثرها. وأراد بالاثار الاعراض الباقية في المحل بعد زوال العين كاللون والرطوبة والزوجة والرائحة (معه).

[1] صحيح مسلم، كتاب الطهارة،
[30] باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وان الارض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها حديث 99 و 100. وسنن أبن ماجة، كتاب الطهارة وسننها
[78] باب الارض يصيبها البول كيف تغسل، حديث 528.
[2] التهذيب: 9، باب الذبائح والاطعمة، وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 127.
[3] هذا الحديث مر مرسلا، وجاء هنا مسندا من الصحاح، وغاير ما تقدم في بعض ألفاظه، والمعنى واحد، وحديث الحلبي يعارضه، فان فيه دلالة على النهى عن استعمال الانية المفضضة، كآنية الفضة. ويمكن الجمع بأن يحمل الثاني على الاكل من موضع الفضة، فان في الحديث الاول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب والاكل، عملا بالدليلين (معه).
[4] التهذيب: 9، باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 121. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست