responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 62
(183) وروي في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة [1] [2]. (184) وروى بريدة عن الصادق عليه السلام انه كره الشرب في آنية الفضة وفي القداح المفضضة) [3] [4]. (185) وروى سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال: (أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه) [5] [6].

[1] صحيح البخاري، كتاب الاشربة، باب الشرب من قدح النبي وآنيته، ولفظ ما رواه (عن عاصم الاحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عند أنس ابن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا). وفى صحيح البخاري أيضا، باب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، ولفظه (عن أنس بن مالك رضى الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه).
[2] هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة والسلسلة. ولا يحمل ذلك على الحاجة، لانهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لامكنهم، فاختيار الفضة انما كان لاشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز استعمالها في الانية على نحو ذلك اختيارا (معه).
[3] الفقيه: 3، باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام، حديث 3.
[4] يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم ويصير التقدير ان الاكل من القداح المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه).
[5] التهذيب: 9، باب الذبائح والاطعمة، حديث 73.
[6] وهذا دال على جواز استعمال الجلود ومالا يؤكل لحمه في غير الصلاة، إذا > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست