responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 59
(173) وروى عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من البول وغير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة) [1] [2]. (174) وروى أبو بكر عن الصادق عليه السلام، قال: (يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) [3] [4]. (175) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، انه سئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه ؟ قال: (إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) [5]. > إلى لبسه، بل جاءت مطلقة في الرخصة من غير تقييد بشئ وبهذه الروايات تمسك القائل بأن الصلاة في الساتر النجس متعينة، لان فيها دلالة على أرجحية تحصيل الشروط على ازالة المانع (معه).

[1] التهذيب: 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 89.
[2] هذه الرواية وان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شئ. وليس فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، وانما صرح فيها بجواز الصلاة على ذلك الموضع الذى جف بالشمس، ويلزمها طهارته من وجهين: الاول: انه أطلق جواز الصلاة عليه ولم يفصل في ان هناك رطوبة في المصلى يتعدى إلى الموضع أو لا، ولو لا طهارة الموضع لوجب التفصيل. الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه وموضع السجود مشروط بالطهارة قطعا مع التعدي وبدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة عليه على الاطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهى دالة على ان الشمس مطهرة بالالتزام (معه).
[3] التهذيب: 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 91.
[4] هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوى مجهول (معه).
[5] الفقيه: 1، باب المواضع التى تجوز الصلاة فيها، والمواضع التى لا تجوز فيها، حديث 9. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست