responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 58
(169) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب واحد، ولا تحل الصلاة فيه، وليس معه ماء يغسله، كيف يصنع ؟ قال: (يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ما أغسله وأعاد الصلاة) [1]. (170) وروى محمد الحلبي في الحسن قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) [2]. (171) وروى على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه، أو يصلى عريانا ؟ قال: (أن وجد ماءا غسله، وان لم يجد ماءا صلى فيه، ولم يصل عريانا) [3]. (172) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال: (يصلي فيه) [4] [5]. > الامر بالاعادة لاجل الحدث، لا لاجل النجاسة، ولا شك ان الصلاة مع الحدث موجب لاعادتها مع الجهل والعلم، وتبقى الروايتان الاولتان على الاصل (معه).

[1] التهذيب: 1، باب التيمم وأحكامه من أبواب الزيادات، حديث 17.
[2] التهذيب: 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 86.
[3] الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الانواع، حديث 7.
[4] الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الانواع، حديث 5.
[5] هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا تعذر الطاهر، وانه أولى من الصلاة عاريا، ولم يقيد فيها بتعذر نزعه، أو بالاضطرار > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست