responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 518
بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة) [1]. (13) وروى عن الصادق عليه السلام انه قال: (أياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور، ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فقد جعلته عليكم قاضيا فتحاكموا إليه) [2] [3]. (14) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال في قضية الملاعنة: (لو كنت راجما من غير بينة، لرجمتها) [4] [5]. (15) وروى أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال: (قد أوفيتك) فقال: أجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا، فاقبل

[1] الفروع: 7، كتاب القضاء والاحكام، باب أصناف القضاة، حديث، 1.
[2] التهذيب: 6، كتاب القضايا والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين حديث: 8.
[3] وفى هذا الحديث دلالة واضحة على جواز تجزى الاجتهاد، لقوله: (يعلم شيئا) وهو نكرة، ومنه علم جواز الحكم والقضاء للمتجزى بالذى علمه. ومن الاذن في القضاء يعلم الاذن في الفتوى، لتضمنه الفتوى وزيادة التشخيص، فإذا تحقق الاذن في القضاء تحقق في الفتوى بلا اشكال (معه).
[4] سنن ابن ماجة: 2، كتاب الحدود،
[11] باب من أظهر الفاحشة، حديث: 2559.
[5] وبهذا الحديث استدل من منع الحاكم أن يحكم بعلمه، لانه عليه السلام قال: (لو كنت راجما من غير بينة) فدل على انه كان عالما بكذبها في الملاعنة، وانها كانت زانية، لكن لما كانت الرجم انما يصح بعد ثبوت الزنا بالبينة لا بمجرد العلم وقف الحكم به على البينة، لوجوب توقف المشروط على الشرط، ولو كان الحكم بالعلم جائزا، لما وقفه على البينة، لان شرطه حينئذ العلم وهو حاصل وحصول الشرط محصل لجواز فعل المشروط لكنه لم يفعله بمجرد العلم، فدل على انه لا يصح الحكم بالعلم. لكن هذا انما يدل على منع الحكم بالعلم في حقوق الله أما في حقوق الناس فلا (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست