responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 519
رجل من قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: احكم بيننا، فقال للاعرابي: ما تدعي على رسول الله ؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال: ما تقول يا رسول الله ؟ قال: قد أوفيته، فقال للاعرابي ما تقول: ؟ قال: لم يوفني، فقال لرسول الله: ألك بينة على انك قد أوفيته ؟ قال: (لا) قال: للاعرابي أتحلف انك لم تستوف حقك وتأخذه ؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا حاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله عزوجل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب ومعه الاعرابي، فقال علي عليه السلام: (مالك يا رسول الله ؟) قال: يا أبا الحسن احكم بيني وبين هذا الاعرابي، فقال علي عليه السلام: (يا أعرابي ما تدعى على رسول الله ؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه)، فقال: ما تقول يا رسول الله ؟: (قال: قد أوفيته ثمنها)، فقال: يا أعرابي اصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قال ؟ لا، ما وفاني شيئا، فاخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لم فعلت يا علي ذلك ؟ ! " فقال يا رسول الله نحن نصدقك على امر الله ونهيه وعلى امر الجنة والنار، والثواب والعقاب، ووحى الله عزوجل، ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي، واني قتلته لانه كذبك لما قلت له اصدق رسول الله فيما قال: فقال: (لا ما أوفاني شيئا) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أصبت يا علي، فلا تعد إلى مثلها، ثم التفت إلى القرشي وكان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله لا ما حكمت به) [1] [2].

[1] الفقيه: 3، أبواب القضايا والاحكام، باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة، حديث: 1.
[2] قال السيد المرتضى رحمه الله قد روت الشيعة الامامية كلها ما هو موجود في كتبها ومشهور في رواياتها، ثم حكى هذا الحديث المشهور وعضده بأحاديث اخرى على منواله، ثم قال بعدها: فالذي يروى هذه الاخبار مستحسنا لها ومعولا عليها كيف يجوز منه الشك في انه كان يذهب إلى ان الحاكم يحكم بعلمه لو لا قلة التأمل من ابن > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست