responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 514
(75) وروى عنه عليه السلام قال: (كل قوم دانو بشئ يلزمهم حكمه) [1]. (76) ومثله ماروى عنهم عليهم السلام، انهم قالوا: (ألزموهم بما ألزمو به أنفسهم) [2]. (77) وروى المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: (يورث المجوسي إذا تزوج بامه من وجهين، من وجه أنها امه، ومن وجه أنها زوجته) [3].

[1] المصدر السابق، حديث: 3.
[2] الاستبصار، 3، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، باب ان المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا، حديث: 5 و 6.
[3] التهذيب: 9، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المجوس، حديث: 1. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست