responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 513
(71) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا، لاحدهما ماءة ألف درهم، والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر ايهما مات أولا ؟ قال: الميراث لورثة الذي ليس له شئ، ولبس لورثة الذي له المال شئ) [1]. (72) وروى حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا، أهل البيت ؟ قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، وهو لاء من هو لاء. ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا [2]. (73) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال: (تورث المرأة من الرجل، ثم الرجل من المرأة) [3] [4]. (74) وروى ان رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه، فقال له: انه تزوج بامه ؟ فقال له: (أما علمت ان ذلك عندهم النكاح) [5].

[1] الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم، قطعة من حديث: 2.
[2] التهذيب، 9، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد، حديث: 14.
[3] المصدر السابق، حديث: 1.
[4] هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الاكثر نصيبا، وتأخير الاضعف فيفرض موت الاكثر نصيبا في الميراث، ليرث منه الاضعف، ثم يفرض موت الاضعف ويورث منه الاكثر، وبمضمونها أفتى جماعة من الاصحاب، والشيخ في المبسوط قال: لا يتغير الحكم بذلك غير ان اتباع الرواية أولى. وفى الخلاف قال: لا فائدة في التقديم والتأخير، لاصالة البراءة، والرواية دالة على الاستحباب، لعدم ظهور الفائدة في التقديم وهو حسن (معه).
[5] التهذيب: 9، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث المجوس، حديث: 2. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست