responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 478
بالثمن) [1] [2]. (12) وروى علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة فذهب إلى أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الارض ان أراد بيعها، أبيعها، أو ينتظر صاحب الشفعة ؟ فقال عليه السلام: (ان كان معه في المصر فلينظره إلى ثلاثة أيام، فان أتاه بالمال، والا فليبع وبطلت شفعته في الارض) [3]. (13) وروى العامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " الشفعة لمن يأتيها [4] [5].

[1] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشفعة، قطعة من حديث: 5.
[2] دلت الرواية الاولى على ان الثمن إذا لم يكن مثليا لم يتحقق الشفعة، لتعذر دفع مثل الثمن الواجب بالشفعة دفعه، وهى صريحة بذلك. والرواية الثانية قريبة الدلالة على هذا المعنى، لان قوله: (بالثمن) انما يتحقق في المثلى، لان اللام للعهد. وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف. والشمهور بين الاصحاب ان له الاخذ بالشفعة في القيمى أيضا، ويثبت عليه قيمة الثمن وقت الاخذ. واعترضوا على الروايتين، أما الاولى: فلقصر حكمها على الرقيق والمتاع، فلا يتعدى إلى غيره. وأما الثانية: فليست صريحة، لان قيمة الشئ مماثلة له، فيصدق عليه انها الثمن (معه).
[3] التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب الشفعة، قطعة من حديث: 16.
[4] المهذب، كتاب الشفعة، أورده في شرح قول المصنف: (ولو أخر لا لعذر الخ).
[5] دلت هذه الرواية والتى قبلها على ان حق الشفعة فورى يبطل بعدم المسارعة إليه، كما هو مذهب الشيخ، وجماعة كثيرة من الاصحاب، وذلك لانه حكم في الرواية ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، ولو كانت على التراخي لما بطلت سواء طالب أو لا إذ ليس للمطالبة وعدمها أثر في البطلان والثبوت، لان سبب وجودها البيع وقد حصل والمطالبة حق ثابت له فلا يؤثر عدمها في نفيه، والفرض انه إذا لم يأت بعد الثلاث فلا > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست