responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 263
(13) وروى جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف عليه ثم على قرابته من أبيه وقرابته من امه. فللورثة من قرابة الميت ان يبعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما خرج من الغلة ؟ قال: (نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، باعوا) [1] [2]. (14) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما، حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها) [3]. (15) وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فانها هي للذي، يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) [4]. (16) وروى ابراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: (أنت بالخيار في الهبة مادامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها) [5] [6].

[1] الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى، وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 29.
[2] ويحمل هذه الرواية على أن الوقف على اناس معين بأشخاصهم لا يتعدى منهم إلى غيرهم، فيصير بمعنى الحبس، واطلاق اسم الوقف عليه من باب المجاز، وقد عرفت ان الحبس يرجع إلى الوارث بعد انقراض المحبس عليه، فإذا كان من حبس عليه هو الوارث واتفقوا على البيع وعرفوا المصلحة فيه، لم يكن ثمه مانع منه، وحينئذ لا تخالف ما تقدمها من الروايات مع هذا الحمل (معه).
[3] الفروع، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 7.
[4] سنن أبى داود: 3، كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه، حديث: 3553.
[5] الاسبتصار:، كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، حديث: 2.
[6] وهذه الرواية تحمل على غير ذى الرحم، على التصرف من المتهب، فانه متى تصرف فيما وهب لم يكن للواهب الرجوع بعده (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست