responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 262
شيئا وهم صغار، ثم يبدوا له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال: (لا بأس) [1] [2]. (11) وروى علي بن مهزيار في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وانه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان ترى أن يبع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف عليه من ذلك امرته ؟ فكتب بخطه الي واعلمه ان رأيي: (ان كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف، ان بيع الوقف أمثل، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس) [3] [4]. (12) وروى علي بن راشد قال: سألت أبا لحسن عليه السلام قلت جعلت فداك: اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف ؟ فقال: (لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك، ادفعها إلى من أوقف عليه) فقلت: لا أعرف لهاربا ؟ قال: (تصدق بغلتها) [5] [6].

[1] التهذيب: 9، باب الوقوف والصدقات، حديث: 19.
[2] يمكن حمل هذا الحديث على انه جعل لهم ذلك في نيته من غير أن يوقع عقدا يوجب لهم الملك، فانه لو كان كذلك لم يصح نقله عنهم إلى غيرهم، لان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها بحال (معه).
[3] التهذيب: 9، باب الوقوف والصدقات، ذيل حديث: 4.
[4] هذا الحديث يدل على انه إذا حصل الاختلاف بين أصحاب الوقف، وخشى من ذلك الاختلاف وقوع الضرر بهم، بأن يتلف بسببه شئ من الاموال والنفوس، وعلم انه لا يندفع الضرر الا ببيع الوقف، صح بيعه، دفعا للضرر، لعموم لا ضرر ولا اضرار في الاسلام، لكن يجب شراء ما يصلح للوقف بدله بقيمته لا يكون فيه ذلك الاختلاف (معه).
[5] الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث: 35.
[6] ولا يتوهم من هذه الرواية أنها تعارض السابقة عليها، لان بيع الوقف هناك مشروط بحصول الضرر، فيقيد المنع هنا بعدم حصوله، فيتم العمل بهما (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست