responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 254
أعطاني صفقة ثم غدر " [1]. [4] وفي الحديث ان عليا عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كل دلو بتمرة وجمع التمرات وحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله فأكل منه [2]. [5] وروى محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاجارة ؟ فقال: (صالحة، لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته. وقد آجر نفسه موسى بن عمران واشترط فقال: ان شئت ثماني وان شئت عشرا، فانزل الله عزوجل فيه " على أن تأجرني ثماني حجج، فان أتممت عشرا فمن عندك ") [3] (4). [6] وروى محمد بن عمر بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر، وان هو آجر نفسه اعطي اكثر ما يصيب في تجارته: قال (لا يواجر نفسه، ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر، فانه من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق) (5). (7) وروى محمد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فأتاه رجلان فقال: أحدهما اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل متاعا إلى بعض المعادن، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لانها سوق اتخوف أن يفوتني، فان احتبست عن ذلك حططت من

[1] صحيح البخاري، كتاب الاجارة، باب أثم من منع أجر الاجير. وسنن ابن ماجة: 2، كتاب الرهون،
[4] باب أجر الاجراء، حديث: 2442.
[2] سنن ابن ماجة: 2، كتاب الرهون
[6] باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة، حديث: 2446. وفى السنن الكبرى للبيهقي 6: 119، كتاب الاجارة باب جواز الاجارة، وفيه أيضا حديث آخر مثله.
[3] سورة القصص: 27. (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه، حديث: 2.
[5] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه، حديث: 3. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست