responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 253
باب الاجارة [1] روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " اعط الاجير أجره قبل أن يجف عرقه " (1) [2]. (2) وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " [3] [4]. (3) وروى ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل

[1] السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الاجارة، باب لا تجوز الاجارة حتى تكون معلومة، وتكون الاجرة معلومة وباب أثم من منع الاجير أجره: 121.
[2] الامر هنا للوجوب، والوجوب فورى (معه).
[3] السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الاجارة، باب لا تجوز الاجارة حتى تكون معلومة، وتكون الاجرة معلومة. عن أبى هريرة كما في المتن. ولفظ ما عن أبى سعيد الخدرى: (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم نهى عن استئجار الاجير يعنى حتى يبين له أجره).
[4] أي قبل الشروع في العمل، والامر للاستحباب (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست