responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 219
والشرط [1] [2]. (81) وروى صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الشرط في الاماء، الاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال: (يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث، لان كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل) [3] [4]. (82) وروى عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده، ونقد الثمن، وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض فإذا هي خمسة أجربة ؟ قال: (ان شاء استرجع

[1] رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما نقل عن الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، عن عبد الوارث بن سعيد صفحة 490.
[2] هذه الاحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به في محله. أما الحديث الاول فدل على النهى عن بيع وشرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا لمقتضى البيع، أو مغير الشئ من أركانه، فان البيع والشرط يبطلان معا. والحديث الثاني دل على ان الشرط إذا كان خارجا عن البيع، ويكون البيع تاما في نفسه وبدنه، ويكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فان البيع يكون في نفسه صحيحا، ويختص البطلان بالشرط. والحديث الثالث دل على انه إذا كان الشرط خارجا عن البيع واليس مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فانهما يكونان معا صحيحين (معه).
[3] التهذيب: 7 باب ابتياع الحيون، حديث 3.
[4] هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان مقتضى البيع الملك المستلزم لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا لمقتضى العقد، وكل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على الاصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الاصل المقطوع به، بل والظاهر ان البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست