responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 218
لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط [1] [2]. (80) وروى الشيخ في أماليه، والعلامة في تذكرته، عن عبد الغفار بن سعيد قال: دخلت مكة، فوجدت فيها ثلاثة فقهاء كوفيين: أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا ؟ فقال: البيع والشرط فاسدان. فأتيت ابن أبي ليلي، فسألته ؟ فقال: البيع جائز والشرط فاسد. وأتيت ابن شبرمة فسألته ؟ فقال: الشرط والبيع جائزان. فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: ان صاحبيك خالفاك ! فقال، لست أدري ما قالا: حدثتي عمرو بن شعيب عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله " نهى عن بيع وشرط ". ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: ان صاحبيك خالفاك ! فقال: لست أدري ما قالا: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عايشة انها قالت: لما اشتريت بريرة جارتي شرط على مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال: " الولاء لمن أعتق " فجاز البيع وأفسد الشرط. فأتيت ابن شبرمة فقلت له: ان صاحبيك خالفاك ! فقال ما أدري ما قالا: حدثني مسعر عن جابر قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فاجاز النبي البيع

[1] سنن ابن ماجة: 2، كتاب العتق
[3] باب المكاتب، حديث 2521، والحديث طويل وفى آخره (الولاء لمن أعتق).
[2] وفى هذا دلالة على ان الشرط الفاسد بأصله لا يبطل به البيع المشتمل عليه بل يختص البطلان بالشرط دون البيع (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست