responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 216
عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الاربعة، وفيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر،، ولم يذكر النخل ولا الزرع، ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض أم لا ؟ فوقع عليه السلام: (إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله) [1]. (74) وروى معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ؟ قال: (ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، الا أن يوليه بالذي قام عليه) [2]. (75) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه، غير انه ترك المتاع ولم يقبضه وقال: آتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من هو ؟ قال: (يكون من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله) [3] [4]. (76) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل

[1] التهذيب: 7، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث 84.
[2] التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 34.
[3] تقدم آنفا برقم 60.
[4] هاتان الروايتان تدلان على القبض شرط في تمامية البيع. وان القبض في المكيل والموزون، هو الكيل أو الوزن، والقبض في غيرهما هو الامساك باليد. ودلت الاولى على ان التصرف في المبيع قبل القبض بنوع الببيع غير جائز الا بطريق التولية. ودلت الثانية على ان المبيع ما لم يقبضه المشترى فهو مال البايع وفى دركه. وفيه دلالة على ان تمامية الملك انما يتم مع الايجاب والقبول والقبض (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست