responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 215
علي فبعته مساومة) [1]. (70) وروى جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (اني أكره بيع ده يازده، وبيع ده دوازده، ولكني أبيعك بكذا وكذا) [2] [3]. (71) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ؟ قال: (ليس به بأس) [4]. (72) وروى زرارة في الصحيح عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت على كذا، فهو لك ؟ فقال: (لا بأس) [5] [6]. (73) وروى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري

[1] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 4.
[2] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 3.
[3] هذه الروايات الاربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق الاصحاب (معه).
[4] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع وشراءه، حديث 2.
[5] التهذيب: 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 32.
[6] هاتان الروايتان مخالفتان للاصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما، ولهذا طرح العمل بهما بعض الاصحاب وقالوا: ان ما زاد للمالك وعليه اجرة المثل للدلال، لانها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، اجرة المثل للعامل. والعلامة في المختلف والشيخ ومن تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لانهما من الصحاح ودلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. وتجهيل مال الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى إلى التنازع، وهنا ليس كذلك، لتراضي المالك والعامل على ان ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل ورضى المالك بما سماه، فلا يفضى إلى التنازع. ولو لم تحصل زيادة على ما سماه لم يكن للعامل شئ لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة، وهذا هو الاقوى (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست