responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 347
الشهادة) [1]. (19) وروى أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: (لا ينبغي لاحد إذا ادعى لشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا اشهد لكم عليها) [2] [3].

[1] التهذيب: 6 في البينات، حديث 155.
[2] التهذيب: 6 في البينات، حديث 156.
[3] هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة وبذلها، إلا أن الوجوب في الاول على الكفاية، وأما على الثاني فعلى الاعيان (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست