responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 346
(15) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه " نهى عن الحكم بمتنافيين في قضية واحدة " [1] [2]. (16) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن ولد الزنا تجوز شهادته ؟ قال: (لا) قلت ان الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ! فقال: " اللهم لا تغفر ذنبه " [3]. (17) وقال عليه السلام: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) [4]. (18) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء " قال: (قبل الشهادة) وفي قوله: " ومن يكتمها فانه آثم قلبه " قال: (بعد - > ان ما في بيت الرجل، له وهو تحت يده وتصرفه، فيكون المدعي هو الزوجة، لانه لا يد لها. مع أنه حكم بأن الزوج هو المدعي، وان اليد للمرأة. من حيث أن الظاهر والمعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم، ان المرأة تزف إلى بيت الزوج، فرجح الظاهر على الاصل (معه).

[1] لم نعثر في مناهي النبي صلى الله عليه وآله، على حديث بهذه العبارة.
[2] هذا يدل على أنه لا يجوز الاجتهاد مرتين في المسألة الواحدة، إذا اختلف بما يوجب تنافيهما، بل الذي يجب على القاضي إذا تعارض عنده الاجتهادان، أن يرجع إلى الترجيح، فيطلب الراجح، فان وجده عمل بالراجح وترك المرجوح، وإن لم يجده تخير أحد الاجتهادين، فعمل بمقتضاه وحكم به، فحينئذ يلزمه حكمه فيما يماثل تلك القضية فلا يجوز أن يتخير في القضية الاخرى المماثلة للقضية الاولى، الاجتهاد المتروك أولا، لان حكم الله لا يكون في المتنافيين ما دام لا يحصل الترجيح بمرجح (معه).
[3] الفروع، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، حديث 4، وتمام الحديث (أما قال الله عزوجل: للحكم بن عتيبة " وانه لذكر لك ولقومك ").
[4] المختلف 2: 162، كتاب القضاء وتوابعه، في الفصل السابع في الشهادات رواه عن السكوني عن الصادق عن علي عليهما السلام، كما في المتن.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست