responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 323
" كلوه إن شئتم فان ذكاة الجنين ذكاة أمه " [1]. فروي ذكاة الثاني بالرفع، وروي بالنصب. وعلى الاول لا يحتاج إلى ذكاة، وعلى الثاني لا بد من تذكيته. (18) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال ؟ قال: (حلال، ولكن الناس يعافونها) [2] [3]. (19) وروى محمد بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن لحوم الحمير ؟ فقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فلا تأكلها، إلا أن تضطر إليها) [4] [5]. (20) وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم عليه السلام

[1] سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث 2827 و 2828 ففي الاول (كلوه إن شئتم فان ذكاته ذكاة أمه) وفي الثاني كما في المتن إلا أنه عن جابر بن عبد الله.
[2] المحاسن، كتاب المأكل
[63] باب لحوم الخيل والبغال والحمر الاهلية حديث 471.
[3] أراد بقوله: (لكن الناس يعافونها) ان العادة ليست جارية بأكلها، بل إنما جرت عادتهم بالانتفاع بها في غير الاكل، وذلك مستلزم لكراهتهم إياها، والشارع أقرهم على ذلك، لعدم إنكار الامام ذلك الفعل الذي أسنده إليهم (معه).
[4] لم نعثر على حديث عن محمد بن سنان بهذه الالفاظ، ولكن يدل على مضمونه ما رواه الشيخ في التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 168 و 169 فلاحظ.
[5] هذه الرواية ظاهرها تحريم الحمير، بل ظاهرها عموم جنسها الاهلي والوحشي وهي وإن كانت صحيحة لكن المشهور بين الاصحاب ترك العمل بظاهرها لما ورد من طرق كثيرة صحيحة دالة على حلها، فحملوا هذه الرواية على الكراهية، توفيقا، إلا أنها في الاهلي أشد من الوحشي (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست