responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 324
قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود، أيحل أكله ؟ فقال: (لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره) [1]. (21) وروى الشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الانفس تنفر عن كثير من ذلك تقززا) [2] [3]. (22) وروى زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر قط سألته قلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ قال: (كل مادف ولا تأكل ما صف) [4] [5]. (23) وروى عمار بن موسى في الموثق عن الصادق عليه السلام في الرجل

[1] الفروع، كتاب الاطعمة، باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها، حديث 8.
[2] الاستبصار، أبواب الصيد، باب كراهية لحم الغراب، حديث 3.
[3] وجه الجمع بين هاتين الروايتين، ان الاول وإن كانت عامة لجنس الغراب من حيث انه جمع محلى بلام الجنس، إلا أنه جاز أن يخصص ذلك العموم بالرواية الثانية، لان الغراب في الثانية ليس بعام، لانه مفرد محلى بلام الجنس وهو ليس للعموم عند محققي الاصوليين، فكانت الرواية الثانية خاصة، يصح تخصيص عموم الاولى بها، فكأنه أراد بالغربان في الاولى الابقع والاسود، وأتى بلفظ الجمع تجوزا أو لان الجمع يصدق على الاثنين حقيقة على قول، فيختص التحريم بالمذكورين في السؤال، ويبقى الحل في الثاني بالرواية الثانية، وينتفي حينئذ التعارض (معه).
[4] الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل حديث 3.
[5] هذا العام مخصوص بما لم يرد فيه نص بتحريمها. وما اجتمع فيه الامران اعتبر فيه الاغلب (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست