responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 214
(4) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه خرج ذات يوم، وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال عليه السلام: " هاتان محرمتان على ذكور أمتي دون أناثهم " [1]. (5) وروي أنه صلى الله عليه وآله كان له عمامة سوداء يتعمم بها ويصلي فيها [2]. (6) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه [3]. - > بالاستقرار. لان تجويز فعلها على البعير والدابة مفوت لهذه الثلاثة قطعا. والرواية دالة على عموم ذلك في الحضر والسفر، لعدم الاستفصال فيها عن أحدهما (معه).

[1] سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث 4057. و مسند أحمد بن حنبل 1: 96 و 115. وسنن ابن ماجة، كتاب اللباس
[19] باب لبس الحرير والذهب للنساء، حديث 3595 و 3597.
[2] سنن ابن ماجة: 1، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
[85] باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث 1104، و: 2، كتاب اللباس
[14] باب العمامة السوداء حديث 3584.
[3] قال في مجمع البحرين: في (قعط): في الحديث نهي عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك، يقال: تعمم ولم يقتعط وهي العمة الطابقية. وفي النهاية: فيه " أنه نهى عن الاقتعاط " هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، ويقال للعمامة: المقعطة.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست