responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 187
اللعن) [1]. (66) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " [2]. (67) وقال علي عليه السلام: (إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء إلا من ضرورة) [3]. (68) وفي حديث آخر عنه عليه السلام: (الماء له سكان، فلا تؤذهم ببول ولا غائط) [4]. (69) وروي (أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه، حذرا من إصابة أفة من جهتهم) [5]. (70) وروي (ان البول في الماء الجاري يورث السلس، وفي الراكد يورث الحصر) [6] [7].

[1] الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[15] من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
[2] صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. وصحيح مسلم، كتاب الطهارة
[28] باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث 94، ولفظ الحديث (انه نهى أن يبال في الماء الراكد).
[3] الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[24] من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3، وزاد كلمة (الجاري) بعد قوله (في الماء) وأضاف (ان للماء أهلا) في آخر الحديث.
[4] جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
[5] رواه صاحب الجواهر قدس سره، في الثالث من سنن الخلوة، عند قول المصنف قدس سره (وفي الماء جاريا وراكدا) نقلا عن النهاية.
[6] المستدرك، كتاب الطهارة، باب
[19] من أبواب أحكام الخلوة، حديث 6 وجامع أحاديث الشيعة، باب (3) من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث 16، نقلا عن العولي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله.
[7] علم من الاول أن النهي عن البول في الماء الراكد، آكد. وعلم من الثاني - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست