responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 109
الطلب [1] [2]. (297) وقال صلى الله عليه وآله: " الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل الله " [3]. (298) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان السحت هو الرشوة في الحكم " [4]. (299) وعن علي عليه السلام: (هو الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وكسب الحجام، وعسيب الفحل، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وحلوان الكاهن [5] والاستعمال في المعصية) [6]. (300) وعن الصادق عليه السلام: (السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله) [7] [8].

[1] رواه العلامة البحراني في البرهان، والمولى الكاشاني في الصافي، والشيخ أبو الفتوح الرازي، سورة الطلاق: 3 بدون جملة (إني لابغض الرجل إلخ).
[2] وهذا يدل على أن طلب الرزق واجب، ولا يجوز الاتكال فيه على الله بغير سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده أن السبب ليس هو الفاعل والمحصل للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو الله، والطلب سبب جعلي لفيضه. وهذا رد على طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه).
[3] الوسائل، كتاب التجارة، باب
[23] من أبواب مقدماتها، حديث 1.
[4] الوسائل، كتاب التجارة، باب
[5] من أبواب ما يكتسب به، حديث 15. (5) فيه " انه نهى عن حلوان الكاهن " هو ما يعطاه من الاجر والرشوة على كهانته يقال: حلوته أحلوه حلوانا. والحلوان مصدر كالغفران ونونه زائدة وأصلة من الحلاوة (النهاية).
[6] لم نعثر على حديث بهذه الالفاظ.
[7] الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا عن مجمع البيان.
[8] ولا تعارض في الاحاديث، لان الحديث الاول لا حصر فيه. والحديث الثالث يدل على شدة التحريم في الرشوة. وجاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة و
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست