responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 421
(96) وقال الصادق عليه السلام: " القنوت كله جهار " [1]. (97) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " انما صلاتنا هذه، تكبير وقراءة وركوع وسجود " [2] [3] (98) وقال صلى الله عليه وآله: " صلاة النهار عجماء " [4]. (99) وقال الصادق عليه السلام: " في صلاة النهار، الاخفات " [5]. - > التسليم، قال في الذكرى وابن ادريس في السرائر: ان مبناه على استحباب التسليم وان الصلاة باطلة على قول من أوجبه. وهو كما ترى فان التسليم ليس بركن والترك هنا انما وقع سهوا، وكذلك ترك التشهد على قول الفاضلين. نعم هذا الخبر لو لم يكن موافقا لمذهب أبى حنيفة، لكان قول الفاضلين هو الاقوى فانه لم يوجب ذكر التشهد، وصرح بان الجلوس مقدار التشهد كاف في الفصل، وحينئذ فيمكن حمله على التقية (جه).

[1] الوسائل، كتاب الصلاة باب
[21] من أبواب القنوت، حديث 1.
[2] وهذا الحديث مما استدل به بعض على ركنية القراءة، لانه عليه السلام ساوى بينها وبين الاركان الثلاثة (معه).
[3] ادعى الشيخ طاب ثراه الاجماع على ركنية القراءة والاخبار دالة عليه، وحكى في المبسوط من بعض أصحابنا قولا بركنيتها، لقوله عليه السلام: " لا صلاة الا أن يقرأ بفاتحة الكتاب " وحملوه على العامد، جمعا. وأما حديث الكتاب فهو محمول على تأكد جزئيتها للصلاة، حتى كأنه صار من باب الاركان، ولذا ورد اطلاقها على الصلاة في قوله تعالى: " ان قرآن الفجر كان مشهودا " يعنى به صلاة الصبح، لانه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، إذا فعلت أول وقتها فتكتبها ملائكة الليل في صحيفة الليل وملائكة النهار في صحيفة النهار (جه).
[4] المستدرك، كتاب الصلاة باب
[18] من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1، عن العوالي عن الشهيد، وباب (21) من تلك الابواب حديث 3.
[5] فيه دلالة على ان كل صلاة وقعت في النهار واجبة أو مندوبة، حقها الاخفات (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست