responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 420
(94) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في الحدث قبل التسليم: " ان صلاته تامة " [1] [2] [3]. (95) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام فيمن صلى الظهر خمسا " ان كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد، تمت صلاته " [4] [5] [6].

[1] الوسائل، كتاب الصلاة، باب
[13] من أبواب التشهد قطعة من حديث 1.
[2] ولا يعارض هذه الرواية ما تقدم من الحديث الدال على وجوب التسليم، لجواز حمله على النسيان. لان التسليم وان كان من أفعالها الواجبة، الا أنه ليس من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه ووقوع الحدث قبل فعله نسيانا. وليس المراد ان الحدث وقع قبل نسيان التسليم حتى يكون واقعا في أثناء الصلاة لتبطل به، بل المراد ان نسيان التسليم واقع قبل الحدث، فلما ظن اتمام صلاته وقع منه الحدث، فلا يكون مبطلا (معه).
[3] هذا الحديث من أقوى دلائل من ذهب إلى استحباب التسليم. والجواب عنه تارة بالحمل على التقية. واخرى بانه واجب، لكنه ليس بجزء من الصلاة، بل خارج منها. فإذا أحدث قبله تطهر ثم عاد إليه ليوقعه على الطهارة كما صرح به في عدة أخبار (جه).
[4] الوسائل كتاب الصلاة، باب
[19] من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4.
[5] ولا يلزم من هذه الرواية أيضا عدم وجوب التسليم، لخروجها عن الضابط بالنص. لانه جعل الجلوس بقدر التشهد كافيا عن صحة الصلاة (معه).
[6] ذهب الفاضلان قدس الله روحيهما إلى العمل به، قالا: من جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، وان لم يتشهد فصلاته صحيحة. ويضيف إلى ذلك الركعة، ركعة اخرى استحبابا، لتكون نافلة، والشيخ والسيد عطر مرقديهما على بطلان الصلاة إذا جلس ولم يتشهد وأولوا هذا الخبر وما بمعناه على أن يكون قد أتى بالتشهد. لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور الجلوس بقدر التشهد من دون الاتيان به. وحينئذ لم يفت منه سوى - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست