responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 401
(56) والمروي عن أهل البيت عليهم السلام: " ان على الامام أن يقضي عنه " [1] (57) وروي انه صلى الله عليه وآله لما أقر أهل خيبر على الذمة، قال: " اقركم، أقر الله " [2] [3]. (58) ونقل عنه صلى الله عليه وآله انه أمر بالقيام للجنازة، وقام لها، ثم قعد مرة اخرى - > ابن ماجه ج 1 (في المقدمة) (7) باب اجتناب البدع والجدل حديث 45 وج 2 كتاب الصدقات (13) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، حديث 2415 و 2416 وأيضا ج 2 كتاب الفرائض [9] باب ذوي الارحام، حديث 2738

[1] الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة باب
[9] من أبواب الدين والقرض فلاحظ
[2] صحيح البخاري، ما جاء في الحرث والمزارعة، باب إذا قال رب الارض: (اقرك ما اقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما) وكتاب الشروط باب (إذا اشترط في المزارعة إذا شئت اخرجتك، ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) و سلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله).
[3] فائدة هذا الحديث، ان الامام يشارك النبي صلى الله عليهم في أفعاله كما تقدم في خبر القضاء في دين الاموات. فأما هنا في هذا التقرير، فهل يشاركه الامام ؟ قيل، لا، لانه عليه السلام قال: (ما اقركم الله) وفيه دلالة على ان فعله عليه السلام مرتبط بالوحى، وذلك غير حاصل للامام. وقيل: بالمشاركة، عملا بعموم المقام، ولا يكون ذلك مشروطا بكون ذلك مرتبطا بالوحى في حق الامام. لانه غير متعبد به، بل يكون مرتبطا بما يظهر له من طريق المصلحة، ان قلنا بجواز اجتهاده، والا فيما يظهر له من الالهام، كما يظهر للنبى صلى الله عليه وآله بطريق الوحى، كل منهما في مقامه (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست