responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 318
(42) وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة. ان قوما من العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أيسكر ؟ " قالوا: نعم، فقال صلى الله عليه وآله " لا تقربوه " [1]. ولم يسئل عن الشراب المتخذ من الشعير، عن الاسكار، بل حرمه على الاطلاق. (43) وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة. ان عبد الله الاشجعي كان يكره الفقاع، ويكره أن يباع في الاسواق (44) قال أحمد: وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن ضمرة، ان الغبيراء التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الفقاع. (45) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله " أول ما يحاسب العبد به، عن الصلاة فإذا ردت رد سائر عمله، وإذا قبلت قبل سائر عمله " [2] [3]. (46) وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام الصحيحة، انه سئل الصادق عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى، وأحب ذلك إليه، ما هو ؟ فقال عليه السلام - > (هي خمر الحبش) وهى لفظة حبشية وقد عربت، فقيل: السقرقع. وقال الهروي. وفي حديث الاشعري، وخمر الحبش السكركة (انتهى).

[1] مسند أحمد بن حنبل ج 4: 232، وسنن أبي داود ج 3 كتاب الاشربة، باب النهى عن المسكر حديث 3683
[2] الفقيه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث 5، رواه عن الصادق عليه السلام.
[3] معنى الرد هنا: عدم حصول الثواب، لا معنى عدم الصحة، والا لزم أن تكون صحة الصلاة شرطا في صحة باقي العبادات، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست