responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 220
حراما) [1]. (91) وقال صلى الله عليه وآله: " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " [2] [3] (92) وقال صلى الله عليه وآله: " الرهن محلوب ومركوب: وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " [4] [5] [6] (93) وقال عليه السلام: " لاضرر ولاضرار في الاسلام " [7]

[1] سنن الترمذي، كتاب الاحكام باب
[17] والوسائل ج 13 كتاب الصلح باب
[3] في أحكام الصلح، حديث 2.
[2] صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى وزن معلوم. (3) وهذا يدل على اشترط السلف بالكيل والوزن. وان مالا يكال أو يوزن لا يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).
[4] سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الرهون (2) باب الرهن مركوب ومحلوب حديث 2440 وفى الوسائل كتاب الرهن باب
[12] في أحكام الرهن حديث 2 ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذى يركب نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذى يشرب نفقته)
[5] أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع بلبنه أو ركوبه وعليه نفقته (معه)
[6] روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون، لكنه ضعيف السند، ولم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه، والجمهور أطبقوا على العمل به. وأما علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشئ من الرهن لا بركوب، ولا بحليب ولاغيره الا بأذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة فيما له أجرة، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن. و أما النفقة فيرجع بها على الراهن (جه)
[7] الوسائل، كتاب احياء الموات، باب (12) عدم جواز الاضرار بالمسلم حديث 3 - 5 وكتاب الشفعة باب (5) ثبوت الشفعة في الارضين والدور حديث 1 ومسند أحمد بن حنبل ج 5: 327 وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب الاحكام (17) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث 2340 - 2341.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست