اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 221
(94) وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدباس، ولكن إلى شهر معلوم " [1] (95) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يغلق الرهن. الرهن لصاحبه، له غنمه وعليه غرمه " [2][3]. (96) وقال صلى الله عليه وآله: " للديان، من أعسر خذوا ما وجدتم، ليس لكم الا ذلك " [4][5] (97) وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري وصوبه النبي صلى الله عليه وآله [6][7] [1] وهذا يدل على أن الاجل في بيع السلم، أو بيع النسية لا بد وأن يكون مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان (معه). [2] سنن ابن ماجة كتاب الرهون [3] باب لا يغلق الرهن حديث 2441. (3) وهذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لانهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن ومعناه أن يجعل مبيعا عند الاجل ان لم يؤد الدين فيه. وفيه دلالة على أن فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. وانه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن (معه) [4] سنن ابن ماجة، كتاب الاحكام [25] باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه حديث 2357. [5] وهذا يدل على أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين، ولا مؤاجرته ولا استعماله (معه). [6] السنن الكبرى للبيهقي ج 9: 96 كتاب السير، باب نزول أهل الحصى أو بعضهم على حكم الامام أو غير الامام. [7] وهذا يدل على أن التحكيم في الدين لغير النبي والامام جائز، إذا توقفت المصلحة عليه. ويدل على أن المجهول حاله في البلوغ يعتبر بالانبات. وعلى ان من أخذ في الحرب وهو بالغ حكمه القتل. وان غير البالغ حكمه السبى (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور الجزء : 1 صفحة : 221