responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 218
يفترقا [1] [2]. (84) وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " [3] [4]. (85) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن تلقى الركبان وقال: " من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق " [5] [6]. (86) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبيض [7] [8].

[1] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب التجارات
[17] باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2181.
[2] وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع. وان بمفارقة المجلس يسقط (معه).
[3] صحيح البخاري كتاب الاجارة باب أجر السمسرة. ولفظ الحديث: (قال النبي صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم) وسنن الترمذي كتاب الاحكام، باب (17) ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم الاشرطا حرم حلالا أو أحل حراما). والوسائل كتاب التجارة، باب
[6] من أبواب الخيار حديث 1 و 2 و 5.
[4] وهذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتجاوز ما شرط ولا ما شرط عليه. وعلى أن جميع الشروط السابقة لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط (معه).
[5] صحيح الترمذي، كتاب البيوع
[12] باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع حديث 1221. وأورده في الوسائل مع بيان حد التلقى ومن غير ذكر الخيار، كتاب التجارة باب
[36] من آداب التجارة. (6) النهى هنا للتنزيه، ويثبت للبايع الخيار مع الغبن وان لم يكن فاحشا (معه)
[7] السنن الكبرى للبيهقي ج 5: 303 باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها ولفظ الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يزهو).
[8] وهذا يد ل على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها. وأن بدو الصلاح - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست