responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 217
البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله [1] [2]. (80) وقال صلى الله عليه وآله: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة اخرى " [3]. (81) وقال صلى الله عليه وآله لضباعة بنت الزبير: " احرمي واشترطي: أن تحلني حيث حبستني " وكانت تريد الحج، وأشتكت من المرض [4] [5]. (82) وروي عن عايشة انها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله اهدى غنما مقلدا [6] [7]. (83) وقال صلى الله عليه وآله: " البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم

[1] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الاضاحي
[5] باب عن كم تجزى البدنة والبقرة حديث 3132
[2] وهذا على تقدير صحته مختص بهدى التحلل. أما هدى التمتع، فلا تجوز الشركة فيه (معه).
[3] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب المناسك
[85] باب المحصر، حديث 3077 - 3078.
[4] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب المناسك
[24] باب الشرط في الحج حديث 2936 - 2938 (5) وهذا يدل على أن الاشتراط في احرام الحج والعمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه. وان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. وأما غير المشترط فلا يحل له الا بالهدى، ويكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب إليه جماعة من العلماء أخذا بهذا الحديث (معه).
[6] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب المناسك
[95] باب تقليد الغنم، حديث 3096 ولفظ الحديث: " عن عايشة قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله مرة غنما إلى البيت فقلدها)
[7] وهذا يدل على أن تقليد الهدى مستحب (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست