responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 216
نفسك ثم حج عن شبرمة " [1] [2]. (78) وروي عنه انه صلى الله عليه وآله، سألته امرأة من خثعم، فقالت: يارسول الله ان فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لايستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: " نعم " فقالت: يارسول الله، أينفعه ذلك ؟ فقال: " نعم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه عنه، نفعه ؟ " فقالت: نعم فقال عليه السلام: " فدين الله أحق بالقضاء " [3] [4] (79) وروى جابر قال: احصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية، فنحرنا

[1] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب المناسك
[9] باب الحج عن الميت، حديث 2903.
[2] وهذا يدل على أن من وجب عليه الحج، لا يجوز أن يحج عن غيره، حتى يحج عن نفسه أولا (معه).
[3] السنن الكبرى للبيهقي ج 4 كتاب الحج ص 328 - 329.
[4] هذا الحديث يدل على أمور: الاول: ان المرأة يجوز لها الاستفتاء في أمور الدين لولاة المسلمين الثاني: انه يجوز للمفتي سماع صوت الاجنبية. الثالث: أن الحج واجب على من استطاع بالمال وان لم يكن مستطيعا بالبدن. الرابع: أن النيابة في الحج جائزة عن الحى العاجز، كما يجوز من الميت. الخامس: أن الحج مجزى له، ويصل إليه ثوابه. السادس: أن نيابة المرأة عن الرجل جائزة ولا دلالة فيه على جواز القياس، كما توهم بعضهم. بل انما ذكر النبي صلى الله عليه وآله قضية الدين للتوضيح، والتمثيل بينهما على علة النفع ووصول الثواب إلى المنوب، وفيه دلالة على أن قضاء الغير لدين على غيره، مبرء لذمة المدين، سواء قضاه عنه بسؤاله، أم لا وعلى أن الحج الواجب يتعلق بالذمة كتعلق الدين بها (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست