responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 204
الناس يختلفون فصائم ومفطر. فلما استوى على راحلته، دعى باناء من لبن أو ماء، فوضعه على راحلته، حتى رآه الناس، ثم شرب وشرب الناس معه في رمضان [1] (30) وفيه عن جابر، ان النبي صلى الله عليه وآله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغيم (2) فصام الناس ثم دعى بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل بعد ذلك: أن بعض الناس قد صام ! فقال: " أولئك العصاة، أولئك العصاة " (3) (31) وقال عليه السلام: " ليس من البر الصيام في السفر: (4) (32) وقال عليه السلام: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (5) (1) جامع الاصول لابن الاثير ج 7: 264، الكتاب الثاني من حرف الصاد في الصوم حديث 4584. (2) كراع الغيم، بالغين المعجمة، وزان كريم، واد بينه وبين المدينة نحو من مائة وسبعون ميلا، وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلا، ومن عسفان إليه ثلاثة أميال (مجمع البحرين) (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 241 باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو. والوسائل كتاب الصوم باب (1) من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7 (4) سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر، حديث 1664 و 1665. والوسائل كتاب الصوم باب (1) من أبواب من يصح منه الصوم حديث 11 (5) سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر حديث 1666 والوسائل كتاب الصوم باب

[1] من أبواب ما يصح منه الصوم حديث
[15] ولفظ الحديث عن أبى عبد الله عليه السلام: (الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست