responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 203
(24) وفيه عن عبد الله بن عمر قال: ان صلاة الضحى بدعة [1] (25) وفي مسند أحمد بن حنبل، ان أبا بشير الانصاري، وسعيد بن نافع رأيا رجلا يصلي الضحى، فعيباه عليه، ونهياه عنها [2]. (26) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يؤمن قاعد بقيام " [3] (27) وروي عن عمران بن حصين قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يصلي ركعتين حين ذهب وآب [4] (28) وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وآله خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصومون ويصوم، حتى إذا بلغ الكديد - وهو مابين عسفان وقديد - فأفطر وأمر الناس بالافطار [5] [6] (29) وعن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله في رمضان إلى حنين و عايشة، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يصلى الضحى، الا أن يقدم من سفر فيصلى ركعتين)

[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2: 129. ولفظ الحديث: (عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر، فجالسناه، قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة ؟ فقال: بدعة)
[2] مسند أحمد بن حنبل ج 5: 216
[3] السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، ج 3: 80 ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لا يؤمن أحد بعدى جالسا)
[4] وهذا يدل على ان القصر في السفر فرض (معه)
[5] مسند أحمد بن حنبل ج 1: 334
[6] وهذا يدل على أن الافطار في السفر فرض، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست