responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 197
الاصابع الرجلين والجبهة " [1] [2] [3] [6] وقال عليه السلام: إذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب: جبهته، وكفاه وركبتاه وقدماه " [4] (7) وقال عليه السلام لمن علمه الصلاة: " ثم اسجد ممكنا جبهتك من الارض ثم ارفع حتى ترجع مفاصلك وتطمأن جالسا " [5] (6) (8) وروى أبو قلابة، قال: جاءنا مالك بن حويرث، فصلى في مسجدنا فقال: والله اني لاصلي بكم، ولا اريد الصلاة، ولكني اريد أن اريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، قال: وكان مالك إذا رفع رأسه

[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص (101) باب السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
[2] الامر للوجوب هنا اجماعا (معه).
[3] هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء الا أنهم جعلوا السجود على ابهامى الرجلين لاأطراف الاصابع كلها. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه: لا يجب السجود على غير الجبهة، احتج ابو حنيفة بقوله عليه السلام (سجد وجهى) ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر، ولان وضع الجبهة على الارض يسمى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الامر المطلق إليه. واجيب بانه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع، ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الذات وقوله: وضع الجبهة يسمى سجودا، قلنا مسلم وكذا غيره كما في قوله: (سجد لحمى وعظمي وما أقلته قدماى) (جه).
[4] سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها
[19] باب السجود حديث 885.
[5] السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 122 باب فرض الطمأنينة في الركوع و القيام منه، والسجود والجلوس منه والسجود الثاني
[6] وهذا دال على وجوب الطمأنينة في الموضعين، السجود وفى الرفع منه (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست