responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 85

الخلل في الصلاة:
1 ـ حكم الزيادة والنقيصة :
من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان المتروك حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر الواجب. وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمداً سواء كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع أو من غيرها كرفع اليد بقصد الجزئية. وكذا حكم من فعل أحد الأمرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة.
مسألة (182): من زاد جزء سهواً أو جهلاً لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة.
مسألة (183): من نقص جزء أو شرطاً سهواً أو جهلاً فحكمه يختلف باختلاف الجزء أو الشرط الناقص على أن فوت الطهارة يوجب بطلان الصلاة مطلقاً.
2 ـ الشك في الصلاة وأفعالها :
الشك هو ما خالف اليقين سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح أحدهما على الآخر إلا إذا بلغ مرتبة الوسواس فلا يعتنى به في الصلاة ولا في غيرها.
وهناك مسائل :
مسألة (184): من شك أنه صلى أو لا فإن كان في الوقت أتى بها ما لم يكن في لاحقة المترتبتين كالظهرين والعشائين فإنه يبني حينئذ على الإتيان
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست