responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 84

مسألة (175): يجب الإخفات في القراءة والذكر خلف الإمام سواء كانا واجبين أم مستحبين.
مسألة (176): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يتقدم عنه ولا يتأخر تأخراً كثيراً وله أن يقارنه. أما في الأقوال فلا بأس بالتقدم فيها في غير تكبيرة الإحرام إذ لابد من فراغ الإمام منها قبل تكبير المأموم ويجوز له فيها التأخر عنه كثيراً.
مسألة (177): إذا ترك المتابعة عمداً لا تبطل صلاته ولا جماعته وإنما يأثم بذلك، نعم إذا تقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت جماعته وله اتمام الصلاة فرادى.
مسألة (178): من يسبق الإمام في الركوع أو السجود أو الانتصاب فإن كان عامداً بقي على حاله حتى يلحقه الإمام على الأحوط وجوباً وإن كان ساهياً وجب عليه الرجوع لمتابعة الإمام.
مسألة (179): من حضر ولم يدر أن الإمام في الأوليين ليتحمل عنه القراءة أو في الأخيرتين ليقرأ لنفسه وجب عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة رجاء.
مسألة (180): الشاك من الإمام أو المأموم في عدد الركعات يرجع للآخر إذا كان حافظاً.
مسألة (181): يصح الإئتمام مع اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشاً.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست