responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 69

? أشهد أن محمداً رسول الله مرتان
? حي على الصلاة مرتان
? حي على الفلاح مرتان
? حي على خير العمل مرتان
? الله أكبر مرتان
? لا إله إلا الله مرتان
وفصول الإقامة كالأذان إلا أن التكبيرة الأولى مرتان والتهليل في آخرها مرة واحدة ويضاف- قد قامت الصلاة - مرتان قبل التكبيرة الأخيرة.
والأولى الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين إلا أنها ليست من أجزاء الأذان ولا الإقامة.
مسألة (123): يشترط في الأذان والإقامة:
? النية على نحو ما سبق في الوضوء، والعقل، والإيمان، والترتيب، والموالاة على الأحوط وجوباً.
? ودخول الوقت حتى بالنسبة للمنفرد في صلاة الفجر على الأحوط وجوباً.
وفي الإقامة خاصة يشترط أيضاً:
? القيام، والطهارة، والاستقبال.
? ويستحب لمن نسي الأذان والإقامة أو أحدهما قطع الصلاة للتدارك.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست