responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 68

مسألة (121): تكره الصلاة في الحمام وفي كل مكان قذر وفي بيت فيه مسكر أو يكون أمامه صورة لذات روح أو نار أو كتاب مفتوح ولو كان مصحفاً كما تكره في الطريق ما لم تضر بالمارة وإلا حرمت.
4 ـ الأذان والإقامة :
يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية لا سيما للرجال ولا يشرعان للنوافل ولا للفرائض غير اليومية. ويجزئ أذان واحد للصلاة الأولى عند الجمع بين صلاتين بل لا يشرع للعصر في عرفات وللعشاء في المزدلفة في حالة الجمع. كما لا يجوز للمسلوس الأذان للصلاة الثانية في حالة الجمع وكذا المستحاضة كثيراً على الأحوط وجوباً، وإلاّ أعادا الطهارة.
مسألة (122): ويسقط الأذان والإقامة في موارد مثل:
? الدخول في جماعة قد أُذِّن لها وأقيم.
? أو في مكان فيه جماعة قد اُذِّن لها واُقيم ولم تتفرق بشرط صحة الجماعة، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كانت صلاة الجماعة وصلاة المصلي أدائيتين مشتركتين في وقت واحد.
? وكذا في حالة سماع أذان الغير وإقامته ولو صلى كل منهما فرادى بشرط ذكورة المؤذّن أو المقيم في السقوط عن الذكور على الأحوط وجوباً.
فصول الأذان ثمانية عشر :
? الله أكبر أربع مرات
? أشهد أن لا إله إلا الله مرتان
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست