responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 58

من الحيوانات لو قيل انها تنجس بملاقاة النجس أو المتنجس.
العاشر : استبراء الحيوان الجلال: فإنه مطهر لبوله وخرئه وعرقه.
الحادي عشر : تغسيل الميت: فإنه مطهر له من نجاسته بالموت ويختص ذلك بالغسل التام دون الناقص للضرورة ودون التيمم.
الثاني عشر : حجر الاستنجاء: فإنه مطهر لموضع التخلي.
مسائل :
مسألة (97): إذا علم المكلف بنجاسة جسم وشك في تطهيره بنى على عدمه.
مسألة (98): إذا علم بوقوع الغَسل بعنوان التطهير وشك في الصحة بنى على صحته.
مسألة (99): إذا علم بنجاسة بدن المسلم أو ثوبه أو إنائه أو نحو ذلك وغاب عنه بنى على طهارة ذلك المتنجس شريطة احتمال حصول التطهير وعلم المسلم بتلك النجاسة وأن يتعامل مع ذلك الشيء تعامله مع الطاهر.
مسألة (100): أواني الخمر قابلة للتطهير ولو كانت خزفية.
مسألة (101): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها وإن كان الذهب والفضة مغشوشين ولا يحرم التزيين بها ولا اقتناؤها للادخار فقط.
مسألة (102): يجوز استعمال الإناء المذهب أو المفضض شريطة أن لا يشرب من جهة موضع الذهب أو الفضة على الأحوط وجوباً.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست