responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 57

كالحذاء وذلك بالمشي عليها شريطة زوال عين النجاسة وكون النجاسة حصلت من المشي على الأرض والأحوط وجوباً كون الأرض المطهرة طاهرة.
الثالث : الشمس: وهي تطهر الأرض وما ثبت عليها من أبنية أو شجر أو زرع شريطة رطوبة الموضع ثم جفافه بالشمس وزوال عين النجاسة التي لها جرم كالغائط والدم.
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر: كاستحالة الخشب إلى رماد والماء إلى بخار.
الخامس : الانقلاب: وهو يطهر الخمر إذا انقلبت خلاً أو شيئاً آخر غير مسكر ولا يصدق عليه اسم الخمر شريطة عدم الملاقاة مع نجاسة أخرى.
السادس : الانتقال فإنه مطهر للمتنقل منه كانتقال دم نجس العين إلى البق والبرغوث والقمل ونحوها.
السابع : الإسلام: فإنه مطهر للكافر المحكوم بنجاسته ولفضلاته المتصلة به حتى لو كان مرتداً.
الثامن : التبعية: وهي مطهرة في موارد :
? منها تبعية أواني الخمر لها إذا طهرت بانقلابها الى الخل.
? ومنها تبعية الإناء للثوب الذي يغسل فيه بالماء القليل فيطهر بافراغه من ماء الغُسالة.
? ومنها طهارة يد الغاسل للميت وسائر آلات تغسيله بعد تمامية أغساله، وكذا ثوبه الذي غسل فيه إذا عُصر.
التاسع : زوال عين النجاسة : عن بواطن الإنسان وتمام جسد غيره
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست