باب الإقرار
وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره وينفذ مع احتمال صدقه وعدم العلم بكذبه وعدم تعارضه بتكذيب من له الحق. بل يقدم على سائر الحجج ولا تسمح الدعوى من المقر به على خلافه.
ويشترط لتنفيذه بلوغ المقر وعقله ورشده وقصده واختياره وعدم اضطراره.
ولا يشترط صيغة معينة بل يكفي كل فعل أو إشارة أو كتابة أو قول ـ حتى بالملازمة ـ مفهم لذلك.